الجزيري / الغروي / مازح

396

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قطع إصبع رجل عمدا فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع وأما في الكف فان كانت السراية مقصودة للجاني أو كانت تلك الجناية ، مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس « 415 » . « 415 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 182